المادة 1
كلف مختار بلدة الـمنصورية السيد جهاد حليم الهبر القيام بأعمال الـمخترة في بلدة عين الـمرج بدلاً من الـمختار جورج ميشال الهبر، وذلك الى حين عودته من الخارج.
قرار Decision No. 80 25/12/2021
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القرار رقم 148 تاريخ 8/12/2019 الصادر عن قائمقام عاليه بالإنابة والـمتضمن اعطاء مختار بلـدة عين الـمـرج السـيد جورج ميشال الهبر اجازة ادارية اعتباراً من تاريخ 25/12/2019 ولغاية 25/2/2020، على ان يسمح له بقضائها خارج الأراضي اللبنانية وتكليف مختار بلدة الـمنصورية السيد جهاد حليم الهبر القيام بأعمال الـمخترة في بلدة عين الـمرج،
بناء على الكتاب الـمرسل من مختار بلدة عين الـمرج الـمسجل في قلـم قائمقامية عاليه بتاريخ 16/9/2020 والذي يفيد فيه تعذره القدوم الى لبنان في الوقت الـمحدد في اجازته بسبب انتشار وباء الكورونا واقفال مطار ملبورن في استراليا،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وانجاز معاملات الـمواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
كلف مختار بلدة الـمنصورية السيد جهاد حليم الهبر القيام بأعمال الـمخترة في بلدة عين الـمرج بدلاً من الـمختار جورج ميشال الهبر، وذلك الى حين عودته من الخارج.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 25 كانون الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي