All legislation

مرسوم Decree No. 7563 12/03/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل ـ الادارة الـمركزية والـمحاكم العدلية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7563
Date
12/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 781-782
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7954 تاريخ 06/07/2021 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7563 تاريخ 12/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (تفويض الحكومة اعتباراً من اول شهر شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثـني عشرية(،

بناء على اقتراح وزيري العدل والـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

580.426.000/ل.ل.

فقط خمسماية وثمانون مليون وأربعماية وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 5 ــ وزارة العدل

الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية

الوظيفة 330 ــ العدل

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

106.133.000/ل.ل.

فقط مائة وستة ملايين ومائة وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الفصل 2 ــ الـمحاكم العدلية

الوظيفة 335 ــ الـمحاكم الادارية والـمدنية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

474.293.000/ل.ل.

فقط أربعماية وأربعة وسبعون مليون ومائـتان وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 580،426،000/ل.ل.

فقط خمسماية وثمانون مليون وأربعماية وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مـع مؤسسة Elite Source Services EST وفقا لرأي هيئة التـشـريـع والإسـتـشـارات رقــم 726/2020 تـاريـخ 14/9/2020

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني