المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
580.426.000/ل.ل.
فقط خمسماية وثمانون مليون وأربعماية وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 5 ــ وزارة العدل
الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية
الوظيفة 330 ــ العدل
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
106.133.000/ل.ل.
فقط مائة وستة ملايين ومائة وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الفصل 2 ــ الـمحاكم العدلية
الوظيفة 335 ــ الـمحاكم الادارية والـمدنية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
474.293.000/ل.ل.
فقط أربعماية وأربعة وسبعون مليون ومائـتان وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 580،426،000/ل.ل.
فقط خمسماية وثمانون مليون وأربعماية وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مـع مؤسسة Elite Source Services EST وفقا لرأي هيئة التـشـريـع والإسـتـشـارات رقــم 726/2020 تـاريـخ 14/9/2020
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7954 تاريخ 06/07/2021, article 1, 15/07/2021
يُصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمـادة الأولــى مــن الـمـرسـوم رقــم 7563 تـاريــخ 12/3/2021 بحيث تصبح كالتالي:
«يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
580.426.000 ل.ل.
فقط خمسماية وثمانون مليونا وأربعماية وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية»
بدلا من:
«من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
580.426.000 ل.ل.
فقط خمسماية وثمانون مليونا وأربعماية وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية»
والباقي دون تعديل.