All legislation

علم وخبر Notice of association No. 294 23/03/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أفنان الاجتماعية» مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
294
Date
23/03/2021
Official Gazette
Issue 13, 01/04/2021, p. 847-848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 294 تاريخ 23/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بـنـاء عـلـى الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008، والـتـعـمـيـم رقـم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية أفنان الاجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8363 تاريخ 10/4/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية أفنان الاجتماعية"

مركزها: صور ــ العقار رقم 2254 ــ القسم رقم 7 ــ ملك وائل نمر شعيب ــ الطابق الثالث.

غايتها: ان الغاية من تأسيس الجمعية هو:

أ ــ القيام بكافة النشاطات الاجتماعية والخدماتية والتربوية والثقافية.

ب ــ القيام بنشاطات صحية وتوعوية.

ت ــ نشر الوعي الثـقافي فيما يخص الأم والطفل.

ث ــ العمل على اقامة محاضرات توعوية.

ج ــ إقامة ورعاية الندوات واللقاءات والـمحاضرات والأنشطة الثقافية والتوعوية (مسرحيات مشهديات، معارض كتب ورحلات...(.

ج ــ تقديم مساعدات عينية للـمعوزين والفقراء.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

ندى احمد يونس

ندى حسين دبوق

وعد عباس جرجوعي

شهناز محمد نزال

نسرين حسن الرفاعي

نبـيهه حسن عاشور

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى حسين دبوق.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي