All legislation

قرار Decision No. 865 14/07/2017

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محلات الـمجد التجارية

Type
قرار · Decision
Number
865
Date
14/07/2017
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 865 تاريخ 14/07/2017
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من محلات الـمجد التجارية،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4808/4 تاريخ 5/5/2017 وفي السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 459/بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 13/5/2017،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 21 تاريخ 11/7/2017،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محلات الـمجد التجارية

الكائنة على العنوان التالي: بعلبك ــ قضاء بعلبك ــ الربع الشمالي ــ رقم العقار 996

عنوان الـمحل: بعلبك ــ قضاء بعلبك ــ الربع الشمالي ــ رقم العقار 996

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تـنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 14/7/2017 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود