المادة 1
قُبلت الهبة العينيّة الـمقدّمة من الدولة الألـمانية لصالح وزارة الصحة العامة الـمفصّلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم وهي عبارة عن كمية من الأدوية والـمستلزمات الطبية ومعدات تنفّس وأسرّة وتقدّر قيمة الهبة بـ /2.236.000 / يورو.
مرسوم Decree No. 7455 19/02/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة العينيّة الـمقدّمة من الدولة الألـمانية لصالح وزارة الصحة العامة الـمفصّلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم وهي عبارة عن كمية من الأدوية والـمستلزمات الطبية ومعدات تنفّس وأسرّة وتقدّر قيمة الهبة بـ /2.236.000 / يورو.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 19 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الصحة العامة الامضاء: حمد حسن وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني