All legislation

علم وخبر Notice of association No. 295 23/03/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الحوار للـمواطنة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
295
Date
23/03/2021
Official Gazette
Issue 13, 01/04/2021, p. 848-849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 295 تاريخ 23/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بـنـاء عـلـى الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008، والـتـعـمـيـم رقـم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "جمعية الحوار للـمواطنة" والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإدارية الـمشتركة برقم 19325 تاريخ 2/12/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية الحوار للـمواطنة"

مركزها: بيروت ــ الصنائع ــ شارع مدحت باشا ــ العقار رقم 5/1888 ــ بناية النور ــ الطابق الاول.

غايتها: 1 ــ إنشاء منصة حوارية بين اللبنانيين وترشيد إستخدام القدرات الوطنية.

2 ــ السعي الى تحقيق نمو إقتصادي.

3 ــ الإهتمام بالرعاية الصحية وتحفيز الـمشاركة في الحياة الإجتماعية.

4 ــ عقد الندوات وتنظيم اللقاءات وإقامة الـمؤشرات في إطار دعم تحقيق أهداف الجمعية.

5 ــ تقديم الإستشارات والدراسات بما يساهم في معالجة الـملفات الإجتماعية والـمالية والصحية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. طلال حسن حمود

د. عيده عبد الله الخطيب

زكريا احمد الزعبي

أميره صلاح الدين سكر

العميد الركن الـمتقاعد جورج نجم جاسر

د. نبيل يوسف نجيم

عمر محمد زين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور طلال حسن حمود

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي