المادة 1
عُين السيد يوسف أحمد محفوظ باعتبار العضو الإختياري الثاني في بلدة مزرعة سلساتا مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد محمد يوسف محفوظ وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 82 25/01/2021
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
وبما أن مختار بلدة مزرعة سلساتا ــ قضاء راشيا السيد محمد يوسف محفوظ توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم 276 تاريخ 2/12/2020، وبالتالي أصبح مركزه شاغراً،
بناء على إحالة محافظ البقاع رقم 1887/4 تاريخ 28/12/2020،
وبما ان العضو الإختيار الأكبر سناً السيد علي محفوظ محفوظ قد تقدم بطلب سُجل في قائمقامية راشيا برقم 735 تاريخ 8/12/2020 يتضمن إعتذاره عن تعيينه مختاراً لأسباب خاصة،
وبما أن السيد يوسف أحمد محفوظ، يُعتبر العضو الإختياري الثاني في بلدة مزرعة سلساتا ــ قضاء راشيا،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عُين السيد يوسف أحمد محفوظ باعتبار العضو الإختياري الثاني في بلدة مزرعة سلساتا مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد محمد يوسف محفوظ وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 25 كانون الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي