All legislation

قرار Decision No. 83 25/01/2021

تعيين أول الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة يونين/الحي الشمالي ـ قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
25/01/2021
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 411-412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 25/01/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

وبما أن مختار بلدة يونين/الحي الشمالي السيد سعد محمد صوان توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم 419 تاريخ 17/9/2020، وبالتالي أصبح مركزه شاغراً،

بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 2907 تاريخ 21/9/2020،

وبما أن السيد عبدالله حسين ياسين، يعتبر أول الخاسرين في بلدة يونين الحي الشمالي ــ قضاء بعلبك.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد عبدالله حسين ياسين باعتباره أول الخاسرين في بلدة يونين الحي الشمالي، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد سعد محمد صوان، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 25 كانون الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي