المادة 1
عُين السيد عبدالله حسين ياسين باعتباره أول الخاسرين في بلدة يونين الحي الشمالي، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد سعد محمد صوان، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 83 25/01/2021
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
وبما أن مختار بلدة يونين/الحي الشمالي السيد سعد محمد صوان توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم 419 تاريخ 17/9/2020، وبالتالي أصبح مركزه شاغراً،
بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 2907 تاريخ 21/9/2020،
وبما أن السيد عبدالله حسين ياسين، يعتبر أول الخاسرين في بلدة يونين الحي الشمالي ــ قضاء بعلبك.
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عُين السيد عبدالله حسين ياسين باعتباره أول الخاسرين في بلدة يونين الحي الشمالي، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد سعد محمد صوان، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 25 كانون الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي