ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بـنـاء عـلـى الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008، والـتـعـمـيـم رقـم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات مـن مؤسسي الجمعية الـمسماة: «حقي اورث» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 26670 تاريخ 26/11/2018,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"حقي اورث"
مركزها: بعلبك ــ الخضر ــ الطريق العام ــ العقار رقم 17 ــ ملك الدكتورة علوم عودة.
غايتها: 1 ــ توعية الأهل وخاصة الامهات على ضرورة عدم التمييز بين الأولاد في شتى التفاصيل، من النظرة والاحترام، الى الـمصروف والأعمال الـمنزلية...، الى اعطاء البنت حقها بالارث والذي يوطد انتماءها الى عائلتها تماما كأخيها.
2 ــ توعية تلامذة الـمدارس على ضرورة العدل بين الناس بشكل عام وبين الإناث والذكور بشكل خاص وذلك من خلال ندوات في الـمدارس.
3 ــ مساندة الأشخاص الـمسلوبة حقوقهم بالإرث عن طريق التزوير لـمعرفة السبل القانونية التي تخولهم استرجاع حقوقهم.
4 ــ تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا ومساندتهن لتعزيز الكسب الـمادي وتحقيق الاستقلالية الإقتصادية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
ناريمان احمد الـمقداد
هدى عباس رعد
زينب محمد الحاج حسن
د. علوم قاسم عوده
فاطمه محمد عوده
زينب الكبرى الحر ناصر الدين
ميساء مهدي عاقصه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة علوم قاسم عوده.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آذار 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي