All legislation

قرار Decision No. 84 25/01/2021

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة خربة روحا ـ قضاء راشيا

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
25/01/2021
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 25/01/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020(تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

وبما أن مختار بلدة خربة روحا ــ قضاء راشيا السيد عاطف علي الطسي توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم 268 تاريخ 30/11/2020، وبالتالي أصبح مركزه شاغراً،

بناء على إحالة محفظ البقاع رقم 1886/4 تاريخ 28/12/2020،

وبما أن السيد عمر سليمان الطسي يعتبر العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة خربة روحا ــ قضاء راشيا،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد عمر سليمان الطسي باعتبار العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة خربة روحا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد عاطف علي الطسي وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 25 كانون الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي