All legislation

علم وخبر Notice of association No. 297 23/03/2021

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى حرف ولون الثقافي» مركزها: عبا ـ قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
297
Date
23/03/2021
Official Gazette
Issue 13, 01/04/2021, p. 850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 297 تاريخ 23/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بـنـاء عـلـى الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008، والـتـعـمـيـم رقـم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «منتدى حرف ولون الثقافي» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 22921 تاريخ 29/11/2017 والاستدعاء الـمسجل برقم 22921 تاريخ 22/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"منتدى حرف ولون الثقافي"

مركزها: عبا ــ الساحة العامة ــ ملك حسن دياب ــ قضاء النبطية.

غايتها: 1 ــ تنمية ونشر الثقافة والأدب والتربية والفن.

2 ــ إحياء القدرات الثقافية والتربوية.

3 ــ إكتشاف ورعاية الـمبدعين والـمميزين من الـمثقفين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عماد عبد الحسين ترحيني

قاسم حسين زراقط

احمد حيدر الطحان

نشأت اسماعيل الشامي

حسان حسن الاشقر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد عبد الحسين ترحيني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي