إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على كتاب مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة UNODC تاريخ 10/3/2021 الـمرفق به جدولا مفصلا بتجهيزات الـمعلوماتية ومواد التـعـقـيـم والحماية الـمقدمة لوزارة العدل، والـمتضمن قيمة الهبة البالغة /32،620،2/ دولار اميركي أي ما يعادل /49.174.951/ تسعة واربعين مليونا وماية واربعة وسبعين الفا وتسعماية وواحد وخمسين ليرة لبنانية لا غير،
بناء على اقتراح وزيري العدل بالوكالة والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة UNODC لصالح وزارة العدل والتي هي عبارة عن تجهيزات معلوماتية لزوم اجراء الـمحاكمات عن بُعد في بعض الـمـحـاكـم بالاضافة الى مواد للتعقيم والحماية من كورونا، وهي مفصلة في اللائحة الـمرفقة والتي تعتبر جـزءا لا يـتـجـزأ مـن هـذا الـمـرسـوم والـمـقـدرة قيـمـتـهـا بمبلغ /32،620،2/ دولار اميركي أي ما يعادل /49.174.951 / تسعة واربعين مليونا وماية واربعة وسبعين الفا وتسعماية وواحد وخمسين ليرة لبنانية لا غير
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير العدل بالوكالة
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني