All legislation

قرار Decision No. 89 26/01/2021

تعيين أول الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في الحي الشرقي من بلدة شبعا ـ قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
26/01/2021
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2021, p. 412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 26/01/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020(تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 ، وتعديلاته،

وبما ان مختار الحي الشرقي في بلدة شبعا السيد محمد قاسم محمد غياض توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم 115 تاريخ 8/4/2020، وبالتالي اصبح مركزه شاغراً،

بناء على إحالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 975 تاريخ 11/8/2020،

وبما ان السيد حسن علي زهره، يعتبر أول الخاسرين في الحي الشرقي من بلدة شبعا ــ قضاء حاصبيا،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد حسن علي زهره، باعتباره أول الخاسرين في الحي الشرقي في بلدة شبعا مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد محمد قاسم محمد غياض وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 26 كانون الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي