المادة 1
عين السيد حسن علي زهره، باعتباره أول الخاسرين في الحي الشرقي في بلدة شبعا مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد محمد قاسم محمد غياض وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 89 26/01/2021
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020(تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 ، وتعديلاته،
وبما ان مختار الحي الشرقي في بلدة شبعا السيد محمد قاسم محمد غياض توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم 115 تاريخ 8/4/2020، وبالتالي اصبح مركزه شاغراً،
بناء على إحالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 975 تاريخ 11/8/2020،
وبما ان السيد حسن علي زهره، يعتبر أول الخاسرين في الحي الشرقي من بلدة شبعا ــ قضاء حاصبيا،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عين السيد حسن علي زهره، باعتباره أول الخاسرين في الحي الشرقي في بلدة شبعا مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد محمد قاسم محمد غياض وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 26 كانون الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي