المادة 1
يـرخـص للسادة: وليد بهجت صاري ــ شارل وجيه طيون ــ هيثم عبدلله عامودي ــ نورما نقولا نقولا ــ الياس رزق جبور ــ فادي نعيم الخوري وبتأسيس "نقابة الخبراء الـمحلفين الشماليين في لبنان".
قرار Decision No. 26 18/03/2021
ان وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما الـمادة 87 منه،
بناء على طلب الـمؤسسين الـمسجل برقم 8348/4 تاريخ 26/8/2020 .
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 13398 تاريخ 10/12/2020،
بناء على اقتراح الـمدير العام،
يقرر ما يأتي:
يـرخـص للسادة: وليد بهجت صاري ــ شارل وجيه طيون ــ هيثم عبدلله عامودي ــ نورما نقولا نقولا ــ الياس رزق جبور ــ فادي نعيم الخوري وبتأسيس "نقابة الخبراء الـمحلفين الشماليين في لبنان".
على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمـنـتـسـبـيـن الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانـتـخـاب اول مـجـلـس تـنـفـيـذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخاب ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.
يـنـشـر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
18/3/2021 وزيرة العمل لـما يمين