المادة 1
يـلـغـى ويـسـحـب الـتـرخـيـص رقــم /4531/ تاريخ 27/3/1951 الـمعطى الى وكالة دباس وابنائه والكائنة في بيروت وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 9 28/01/2021
إن وزير السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 لا سيما الفقرة الاولى منها (الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي) وتعديلاته لاسيما الـمادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منها،
بناء على الطلب الـمقدم من وكالة دباس وابنائه رقم 1804/2 تاريخ 19/9/2020 الـمتعلق بتوقف الوكالة عن العمل,
بناء على كشف مصلحة التجهيز السياحي الذي يفيد بتوقف الوكالة عن العمل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،
بناء على موافقة الـمدير العام للشؤون السياحية بالانابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 7/1/2021،
يقرر ما يأتي:
يـلـغـى ويـسـحـب الـتـرخـيـص رقــم /4531/ تاريخ 27/3/1951 الـمعطى الى وكالة دباس وابنائه والكائنة في بيروت وذلك بناء على طلب اصحابها.
يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الـملاحقة القانونية.
يعمـل بهذا القرار فور صدوره ويـنـشـر فـي الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/1/2021 وزير السياحة د. رمزي الـمشرفية