All legislation

مرسوم Decree No. 7582 16/03/2021

ابرام الـملحق التعديلي رقم (2) لـمذكرة التفاهم الـمبرمة بموجب الـمرسوم رقم 3818 تاريخ 14/7/2016 وتعديله بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات الـمتحدة الاميركية لتنفيذ مشروع تحسين خدمات التعليم الاساسي (QITABI) وقبول هبة عينية

Type
مرسوم · Decree
Number
7582
Date
16/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 787-791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7582 تاريخ 16/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته) قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة 25 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 3818 تاريخ 14/7/2016 (ابرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات الـمتحدة الاميركية لتنفيذ مشروع تحـسـيـن خـدمـات التـعـلـيـم الاساسي QITABI)) وقبول هبة عينية الـمعدّل بالـمرسوم رقم 4259 تاريخ 9/1/2019،

بناء على قــرار مـجـلـس الــوزراء رقـم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من اصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،

بناء على كتاب الـ USAID بتاريخ 8/4/2019 الـمتعلق بالهبة الاضافية بقيمة /90/ مليون دولار اميركي،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الاتفاق التعديلي رقم /2/ الـمرفق ربطا، لـمذكرة التفاهم الـمبرمة بموجب الـمرسوم رقم 3818 تاريخ 14/7/2016 بين حكومة الجمهوريـة اللبنانية وحكومـة الولايات الـمتحدة الاميركية لتنفيذ مشروع تحسين خدمات التعليم الاساسي(QITABI)، وقبلت الهبة العينية الاضافية بقيمة /90/ مليون دولار اميركي كما أعفيت من الرسوم الجمركية والـمالية والبلدية والـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العمل الامضاء: لـميا يمين وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: شربل وهبه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزيـر التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب