المادة 16
أ ــ على كل عضو من اعضاء اللجنة الالتزام حكما بقراراتها ولو كان له تحفظ عليها ولا يجوز للعضو مخالفة النظام الداخلي للجنة أو قراراتها أو اهدافها ولا يجوز استغلال اللجنة لـمصالح شخصية ولا يجوز له التخلف عن تنفيذ اي نشاط من الانشطة الـمقررة من قبل اللجنة دون عذر شرعي.
ب ــ يحظر على لجنة الـمحمية الطبيعية والعاملين فيها التقدم للاشتراك في صفقات الاشغال وشراء اللوازم والخدمات التي تجريها اللجنة الا انه يجوز فقط في الحالات الاستـثـنائية وبعد موافقة الـمديرية العامة للبيئة ــ مصلحة الـموارد البشرية ــ دائرة الانظمة الايدولوجية، لعضو اللجنة الاشتراك كأي فرد عادي ومن دون امتياز بالـمشاريع التي تنفذ لصالح الـمحمية اذا ما وقعت نوعية الاعمال الـمراد تنفيذها ضمن اختصاصه حيث تكون هذه الحالات متعلقة بالاختصاصات النادرة كعلـم النبات وعلـم الطيور وعلـم الحشرات وعلوم اخرى لها علاقة بتنوع البيولوجي وصيانته.