المادة 1
عيّـن السيد محمد صبحي جابر، باعتباره اول الخاسرين في النبطية التحتا ــ حي البياض، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد نمر عبد الله نصار وذلك لإتمام مدة الولاية
قرار Decision No. 197 25/02/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،(تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 ، وتعديلاته،
وبما ان مختار حي البياض في النبطية التحتا السيد نمر عبد الله نصار توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم 80 تاريخ 8/2/2021 وبالتالي اصبح مركزه شاغرا،
بناء على احالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 78 تاريخ 15/2/2021،
وبما ان السيد محمد صبحي جابر يعتبر اول الخاسرين في النبطية التحتا ــ حي البياض/ قضاء النبطية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يلي:
عيّـن السيد محمد صبحي جابر، باعتباره اول الخاسرين في النبطية التحتا ــ حي البياض، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد نمر عبد الله نصار وذلك لإتمام مدة الولاية
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي