All legislation

قرار Decision No. 197 25/02/2021

تعيين أول الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة النبطية التحتا ـ حي البياض/ قضاء النبطية

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
25/02/2021
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021, p. 611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 25/02/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،(تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 ، وتعديلاته،

وبما ان مختار حي البياض في النبطية التحتا السيد نمر عبد الله نصار توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم 80 تاريخ 8/2/2021 وبالتالي اصبح مركزه شاغرا،

بناء على احالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 78 تاريخ 15/2/2021،

وبما ان السيد محمد صبحي جابر يعتبر اول الخاسرين في النبطية التحتا ــ حي البياض/ قضاء النبطية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

عيّـن السيد محمد صبحي جابر، باعتباره اول الخاسرين في النبطية التحتا ــ حي البياض، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد نمر عبد الله نصار وذلك لإتمام مدة الولاية

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي