All legislation

مرسوم Decree No. 7523 05/03/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7523
Date
05/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7523 تاريخ 05/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 )تفويض الحكومة اعتباراً من اول شهر شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثـني عشرية(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

950.000.000 /ل.ل.

فقط تسعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية

الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات

150.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية

الجزء الثاني (أ(

الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية

الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 7 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة 1 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

600.000.000 /ل.ل.

فقط ستماية مليون ليرة لبنانية

الفقرة 9 ــ صيانة اخرى

النبذة 1 ــ صيانة اخرى

200.000.000 /ل.ل.

فقط مائـتان مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 950.000.000 /ل.ل.

فقط تسعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني