All legislation

قرار Decision No. 196 02/10/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في بلانة الحيصة ـ عكار م.م.

Type
قرار · Decision
Number
196
Date
02/10/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 173-174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 196 تاريخ 02/10/2020
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية الجمعية التعاونية الزراعية في بلانة الحيصة ــ عكار م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجــب القـرار رقــم 26 /2ت تاريخ 21/2/2009، والـمسجّلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1498/1، تاريخ 20/3/2009، وتُعـيّن السيدة أليغانيا مخول مصفياً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبّلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2/10/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد