إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرّر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية الجمعية التعاونية الزراعية في بلانة الحيصة ــ عكار م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجــب القـرار رقــم 26 /2ت تاريخ 21/2/2009، والـمسجّلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1498/1، تاريخ 20/3/2009، وتُعـيّن السيدة أليغانيا مخول مصفياً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبّلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2/10/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد