All legislation

قرار Decision No. 198 08/10/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي في ببنين م.م.

Type
قرار · Decision
Number
198
Date
08/10/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 198 تاريخ 08/10/2020
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي في ببنين م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 249 /2ت تاريخ 11/10/2004، والـمسجّلة لدى الـمـديـرية العامة للتعاونيات برقم 1211/1، تاريخ 18/11/2004، وتُعـيّن السيدة أليغانيا مخول مصفياً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبّلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8/10/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد