إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على كتاب الرئيس الاول لـمحكمة التمييز رقم 82/ص ت/2020 تاريخ 7/12/2020 ومرفقاته، الـمتضمن ان قيمة الهبة تقدر بمبلغ 25000 يورو أي ما يعادل 45.836.500 خمسة واربعين مليون وثـمـانـمـايـة وسـتـة وثلاثين الفا وخمسماية ليرة لبنانية،
بناء على اقتراح وزيري العدل والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مكتبة محكمة التمييز الفرنسية لصالح وزارة العدل ــ محكمة التمييز والتي هي عبارة عن مجموعة من الكتب والـمراجع القانونية والفقهية الفرنسية الـمفصلة في اللائحة الـمرفقة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الـمرسوم، والـمقدرة قيمتها بمبلغ 25000 يورو أي ما يعادل /45.836.500/ خمسة واربعين مليون وثمانماية وستة وثلاثين الفا وخمسماية ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير العدل
الامضاء: ماري كلود نجم
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني