المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
25.434.000 /ل.ل.
فقط خمسة وعشرون مليون وأربعماية وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 5 ــ وزارة العدل
الفصل 2 ــ الـمحاكم العدلية
الوظيفة 335 ــ الـمحاكم الادارية والـمدنية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
تنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة G.ABDELMASSIHCO.SAL وفقاً لرأي هيئة التشـريـع والإسـتـشـارات رقم 1033/2018 تاريخ 27/12/2018
25.434.000 /ل.ل.
فقط خمسة وعشرون مليون وأربعماية وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية