All legislation

قرار Decision No. 212 01/03/2021

تكليف امين السر العام في محافظة لبنان الجنوبي بأعمال مجالس بلدية منحلة في قرى صيدا

Type
قرار · Decision
Number
212
Date
01/03/2021
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 212 تاريخ 01/03/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،(تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 130/م تاريخ 2/2/2021 الرامي الى اعفائه من مهامه وتكليف امين السر العام القيام بأعمال الـمجالس البلدية الـمنحلة في قرى صيدا،

بناء على نص الـمادة 24 من قانون البلديات وتعديلاته، لا سيما الفقرة الثالثة منها التي تتضمن امكانية تكليف امين السر العام في مركز الـمحافظة القيام بأعمال الـمجلس البلدي حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وحسن سير العمل الإداري،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف امين السر العام في محافظة لبنان الجنوبي السيد نقولا ابو ضاهر القيام بأعمال البلديات الـمنحلة «عدلون ــ مزرعة طبايا ــ الـمعمرية ــ خرطوم» قرى صيدا وذلك حتى انتخاب مجالس بلدية جديدة فيها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي