المادة 1
يكلف امين السر العام في محافظة لبنان الجنوبي السيد نقولا ابو ضاهر القيام بأعمال البلديات الـمنحلة «عدلون ــ مزرعة طبايا ــ الـمعمرية ــ خرطوم» قرى صيدا وذلك حتى انتخاب مجالس بلدية جديدة فيها.
قرار Decision No. 212 01/03/2021
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،(تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 130/م تاريخ 2/2/2021 الرامي الى اعفائه من مهامه وتكليف امين السر العام القيام بأعمال الـمجالس البلدية الـمنحلة في قرى صيدا،
بناء على نص الـمادة 24 من قانون البلديات وتعديلاته، لا سيما الفقرة الثالثة منها التي تتضمن امكانية تكليف امين السر العام في مركز الـمحافظة القيام بأعمال الـمجلس البلدي حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وحسن سير العمل الإداري،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
يكلف امين السر العام في محافظة لبنان الجنوبي السيد نقولا ابو ضاهر القيام بأعمال البلديات الـمنحلة «عدلون ــ مزرعة طبايا ــ الـمعمرية ــ خرطوم» قرى صيدا وذلك حتى انتخاب مجالس بلدية جديدة فيها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي