All legislation

مرسوم Decree No. 7484 26/02/2021

قبول هبة مقدمة من الشرطة الفدرالية الألـمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
7484
Date
26/02/2021
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 649-650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7484 تاريخ 26/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة كهبة من الشرطة الفدرالية الألـمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام والبالغة قيمتها التقديرية الإجمالية /78.015.400/ ل.ل.(فقط ثمانية وسبعون مليونا وخمسة عشر ألفا وأربعماية ليرة لبنانية(.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني