ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12572 تاريخ 4/8/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية»
مركزها: الغبيري ــ شارع القاضي راغب علامة ــ منطقة الشياح العقارية ــ العقار رقم 3981 ــ القسم رقم 4 ــ ملك ربيع رياض كنج ــ قضاء بعبدا.
غايتها: الجمعية تعنى وتهتم بأمور الطلاب اللبنانيين الجامعيين في الخارج.
كما وتعمل على:
1 ــ إنشاء مركز للجمعية للقيام بنشاطاتها.
2 ــ العمل على تقديم الـمساعدات والـمنح التربوية للـطـلاب الراغبـيـن في التحصيل العلـمي خارج لبنان.
3 ــ إقامة الـمحاضرات والندوات التـثـقيفية.
4 ــ تقديم الخدمات للطلاب في الخارج لتسهيل سبل تحصيلهم العلـمي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ربيع رياض كنج
وفاء علي السيد وهبي السيد احمد
اسعد محمد جودات الظاهر
اماني سميح الـمصري
حسن عبد الرضا غزاله
رياض شكري الخوري
مهى علي صلح
عماد حسين دبوس
الي وديع فريحه
موسى ابراهيم سليمان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السـيد ربيع رياض كنج.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة )دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات( وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الأول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي