All legislation

قرار Decision No. 499 14/09/2020

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

Type
قرار · Decision
Number
499
Date
14/09/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 499 تاريخ 14/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم الـمحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 284/1 تاريخ 29/5/2020 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع

منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد،

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري وفقاً لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

الـمكرم البطريرك الياس الحويك

2,000

50,000

30/9/2020

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار للـمجموعات في جميع الـمكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 14 أيلول 2020 وزير الاتصالات م. طلال حواط