All legislation

مرسوم Decree No. 7559 05/03/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل ـ الـمحاكم العدلية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7559
Date
05/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 709-710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7559 تاريخ 05/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (تفويض الحكومة اعتباراً من اول شهر شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الـمعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

27.051.000 /ل.ل.

فقط سبعة وعشرون مليون وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 5 ــ وزارة العدل

الفصل 2 ــ الـمحاكم العدلية

الوظيفة 335 ــ الـمحاكم الادارية والـمدنية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة كهرباء قاديشا (الـمستردة( وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 97/2019 تاريخ 11/2/2019

27.051.000 /ل.ل.

فقط سبعة وعشرون مليون وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني