إن وزير الاتصالات،
بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة).
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 498/1 تاريخ 11/9/2020 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،
وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.
ــ يقرر ما يأتي ــ
المواد
تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي الـمجاز إصداره وفقا لـما يلي:
موضوع الطابع
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
طابع المكسيك - لبنان بمناسبة 75 سنة على العلاقات الدبلوماسية (لبنان)
5,000
50,000
30/9/2020
طابع المكسيك - لبنان 75 سنة على العلاقات الدبلوماسية (المكسيك)
5,000
50,000
30/9/2020
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.
بيروت في 28 أيلول 2020
وزير الاتصالات
م. طلال حواط