إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من جمعية مساندة الشرق Orienthelfer الى وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز رحلة الاقليمي/ زحلة العضوي/ قاع الريم/ ريفون/ دوما/ دير القمر/ بيروت الاقليمي ــ الكولا/ مزرعة يشوع )مفصلة بالجدول الـمرفق ربطا) والبالغة قيمتها الإجمالية /135.200/ يورو ما يعادل /238.421.000/ ل.ل. مايتان وثمانية وثلاثون مليونا واربعماية وواحد وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني