All legislation

مرسوم Decree No. 7486 26/02/2021

قبول هبة مقدمة من جمعية مساندة الشرق لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7486
Date
26/02/2021
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7486 تاريخ 26/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من جمعية مساندة الشرق Orienthelfer الى وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز رحلة الاقليمي/ زحلة العضوي/ قاع الريم/ ريفون/ دوما/ دير القمر/ بيروت الاقليمي ــ الكولا/ مزرعة يشوع )مفصلة بالجدول الـمرفق ربطا) والبالغة قيمتها الإجمالية /135.200/ يورو ما يعادل /238.421.000/ ل.ل. مايتان وثمانية وثلاثون مليونا واربعماية وواحد وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني