All legislation

علم وخبر Notice of association No. 48 04/01/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية لافندر بلوم» {Lavender Bloom} مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
48
Date
04/01/2021
Official Gazette
Issue 9, 04/03/2021, p. 613-614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 48 تاريخ 04/01/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية لافندر بلوم» {Lavender Bloom} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11530 تاريخ 15/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية لافندر بلوم" {Lavender Bloom}

مركزها: الحازمية ــ شارع دمشق ــ بناية عنتبليان ــ الطابق الرابع ــ قضاء بعبدا.

غايتها: ــ توعية الناس عن داء الصرع وأهمية تعامل وتأقلـم الـمريض وأهله مع حالته.

ــ مساعدة الـمريض على الشعور بمزيد من الثقة والانتاجية من خلال توفير له وظيفة إدارية أو فنية.

ــ تأمين الـمريض إستشارات طبية مجانية ومساعدته قدر الإمكان على توفير العلاج.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

نهى ملكون ملكون.

باولا جورح غلام.

سندرا انطوان عاد.

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سندرا انطوان عاد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي