All legislation

مرسوم Decree No. 7561 05/03/2021

تجديد وإعطاء عقود الوكالة للـمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
7561
Date
05/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 711-712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7561 تاريخ 05/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 151 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )تنظيم وزارة العدل) لا سيما الـمادة 19 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته )تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4678 تاريخ 3/5/2019 (تجديد وإعطاء عقود الوكالة للـمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية(،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جددت وأُعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الـموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة الـمحامين الـمبينة أسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة على الشكل التالي:

ــ لـمدة سنة اعتباراً من 19/3/2021:

* (في الفرع الأول):

الاسم والشهرة

تاريخ الولادة

منير جرجي داود

20/1/1971

ربيع ادمون الفخري

2/9/1972

عبدو جبرائيل بو طايع

13/8/1962

احمد حسين الـموسوي

10/6/1970

روجيه اديب طنوس

14/11/1969

عمر وفيق طرباه

2/8/1971

فادي الياس الخازن

23/12/1970

* (في الفرع الثاني):

الاسم والشهرة

تاريخ الولادة

خالد محمد مكه

1/10/1971

أمل كميل تقي الدين

24/3/1965

نديم زياد حماده

11/9/1973

وسام نجيب غريزي

17/7/1972

تركي احمد عراجي

9/1/1976

امين صلاح الدين الحلبي

8/6/1962

علي محمود الـموسوي

5/6/1970

ايلي مسعود خطار

21/1/1978

ثوريا جورج قبلان

1/1/1958

لينا سمير معلوف

21/7/1970

حميد يوسف فرنجيه

4/8/1964

الياس يوسف مارون

19/1/1976

ماي يوسف بولس

2/3/1960

منى اسماعيل ابو ظهر

9/4/1962

سمر جورج حرب

26/1/1972

بلال مهدي رعد

19/6/1974

طارق مصباح كيال

1/5/1969

رند احمد صفصوف

14/10/1974

مايا سمير الزغريني

8/7/1974

مازن منير حمدان

6/5/1974

متري الفراد معماري

7/4/1975

زياد حسن حمزه

20/1/1973

مصطفى عبد الـمنعم قبلان

10/3/1963

مريم حسن الشامي

2/1/1970

كرمن انطون يزبك

31/1/1958

سوسن عبد الحميد شاكر

25/3/1965

مايا محمد شهاب

1/10/1974

غسان جوزف مشعلاني

15/1/1970

كارين كميل أبو فرحات

4/8/1969

دوريس جوزف الاسمر

9/9/1972

ريتا البر جريكجيان

28/3/1969

ــ اعتباراً من 19/3/2021 ولغاية 1/9/2021 (تاريخ بلوغه السن القانونية).

الاسم والشهرة

تاريخ الولادة

ربيع ايليا الخوري

1/9/1957

ــ لـمدة سنة اعتباراً من تاريخ 2/6/2021:

* في الفرع الأول:

الاسم والشهرة

تاريخ الولادة

ريما يوسف سليمان

27/2/1972

* في الفرع الثاني:

الاسم والشهرة

تاريخ الولادة

ارلت عساف بجاني

1/7/1962

باربره سليم جرجس

11/11/1972

برتا عفيف نعيم

25/9/1968

عبد الرحمن نور الدين الحسن

30/3/1969

عادل فؤاد يمين

12/7/1970

ربيع سهيل الـمعلولي

6/4/1976

جود مسعد الخوري

5/8/1974

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني