All legislation

مرسوم Decree No. 7488 26/02/2021

قبول هبة مقدمة من شركة Fine Hygienic Paper Company LTD لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7488
Date
26/02/2021
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7488 تاريخ 26/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 120/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من شركة Fine Hygienic Paper Company LTD الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني قيمتها الاجـمالية /6.216.800/ ل.ل. ستة ملايين ومايتان وستة عشر الفا وثمانماية ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

العدد

228

228

250

250

250

10

10

Fluffy Facial 200

Fluffy Toilet 6 Rolls

Interfold 150

Wet Wipes 54

Wet Wipes 22

Fine Mask Medium

Fine Mask Large

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني