المادة 1
رخص للسيدة نجاة فارس البطح الـمولودة سنة 1985 انشاء اختصاص في الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد الحرف الفينيقي» القائم على العقار رقم 234 من منطقة حوش الأمراء العقارية (قضاء زحلة)، كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
مرسوم Decree No. 7587 19/03/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(،
بناء على الـمراسيم رقم 5903 تاريخ 20/7/2011 ورقم 9998 تاريخ 6/3/2013 ورقم 2865 تاريخ 10/2/2016 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في حوش الأمراء (قضاء زحلة) بإسم «معهد الحرف الفينيقي» كما والترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة نجاة فارس البطح الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 11594/6 تاريخ 23/10/2018 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في الـمعهد الـمذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة نجاة فارس البطح الـمولودة سنة 1985 انشاء اختصاص في الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد الحرف الفينيقي» القائم على العقار رقم 234 من منطقة حوش الأمراء العقارية (قضاء زحلة)، كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني في اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
العلوم المصرفية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
بعبدا في 19 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدرعن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب