إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة( ،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من مؤسسة طلال الـمقدسي الإنمائية الإجتماعية إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة الـعـامـة لـلـدفـاع الـمـدنـي بقيمة /100.000.000/ل.ل. مئة مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن كمية من الـمحروقات من محطات مدكو تسديدا لـما يتوجب على الـمديرية لقيادة الجيش تأمينا لإستمرار مهامها حتى نهاية شهر تشرين الثاني.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني