المادة 1
يمنح السيد محمد فوزي سعد، ترخيصا بإنشاء دار بإسم «الـمركز الاوسط للبحوث والنشر الالكتروني» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 163 17/08/2020
إن وزيرة الإعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1016521 تاريخ 15/2/2013 بإسم «الاوسط".
بناء على الطلب الـمقدم من السيد محمد فوزي سعد، والـمسجل تحت رقم 3004 تاريخ 24/11/2016 (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،
بناء على رأي الـمجلس الوطني للاعلام رقم 8 تاريخ 10/1/2020،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
تقرر ما يأتي:
يمنح السيد محمد فوزي سعد، ترخيصا بإنشاء دار بإسم «الـمركز الاوسط للبحوث والنشر الالكتروني» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آب 2020 وزيرة الاعلام منال عبد الصمد