إن وزيرة الإعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 89 تاريخ 10/2/2011 (نقل ملكية الـمطبوعة(،
بناء على عقدي التنازل الـمنظمين لدى كاتب العدل في بيروت الاستاذة ساندرا حبيب الشلوق، الاول الـمسجل تحت عدد 1411 تاريخ 29/7/2020 والثاني تحت عدد 166 تاريخ 24/1/2020 والذي بموجب الاول تنازلت السيدة صفاء سجيع الراسي وبموجب الثاني تنازل السيد جهاد رؤوف الراسي عن حصتيهما في ملكية مطبوعة «وكالة اخبار اليوم» شبه موقوتة، لـمصلحة السيد عمر رؤوف الراسي،
بناء على التنازل الـمسجل لدى سفارة لبنان في الدوحة تحت رقم متسلسل 815/2020 تاريخ 13/2/2020 والذي بموجبه تنازل كل من السيدين فؤاد وابراهيم رؤوف الراسي عن حصتيهما في ملكية «وكالة اخبار اليوم» شبه موقوتة لـمصلحة السيد عمر رؤوف الراسي،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد عمر رؤوف الراسي والـمسجل تحت رقم 1119 تاريخ 14/9/2020 (طلب نقل ملكية الـمطبوعة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
المواد
تنقل الحصص في ملكية مطبوعة «وكالة اخبار اليوم» شبه موقوتة، العائدة لكل من السيدة صفاء سجيع الراسي والسادة جهاد وفؤاد وابراهيم رؤوف الراسي الى اسم السيد عمر رؤوف الراسي، بحيث يصبح الـمالك الوحيد لها، على أن تستمر الصحافية رانيا توفيق شخطورة بتحمل مسؤوليتها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايلول 2020
وزيرة الاعلام
منال عبد الصمد