إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة( ،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من DATACONSULT الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني قيمتها /2.800/ الفان وثمانماية دولارا اميركيا ما يعادل /4.221.000/ ل.ل. أربعة ملايين ومايتان وواحد وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع الهبة
One Firewall from Forlinet FG-30E-BDL-950-12
Hardware Plus 1 Year 24X7 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
يُنشر هذا الـمرسوم ويْبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني