All legislation

قرار Decision No. 193 07/09/2020

إلغاء وسحب ترخيص وكالة ساردار آباد للسياحة والسفر ـ فئة أولى ـ وكالة ساردار آباد للسياحة والسفر،

Type
قرار · Decision
Number
193
Date
07/09/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 193 تاريخ 07/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 61570، تاريخ 21/1/202019 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لاسيما الـمادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب الـمقدم من قبل السيد كريكور نظريان والـمسجل تحت الرقم 543/2 تاريخ 12/5/2020 الـمتعلق بإلغاء وكالة ساردار آباد للسياحة والسفر،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد موافقة الـمدير العام للشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 8/7/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب القرار رقم /163/ تاريخ 17/7/2002 الـمعطى الى وكالة سارادار آباد للسياحة والسفر لصاحبها السيد كريكور نظريان القائمة على القسم رقم 7/ من العقار رقم /2501/ البوشرية ــ كمب امانوس ــ ملك الـمستثمر ــ طابق ارضي ــ وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السياحة والسفر تحت طائلة الـملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمـل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 ايلول 2020 وزير السياحة د. رمزي الـمشرفية