All legislation

قرار Decision No. 79 11/09/2020

نقل إعتماد ضمن البند الواحد

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
11/09/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 11/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية الصادر بموجب الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 ولا سيما الـمادة 28 منه،

بناء على القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على اقتراح الـمدير العام للآثار،

وبعد تأشير الـمراقب الـمركزي لعقد النفقات،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل في الجزء الأول من قانون موازنة وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار للعام 2020 الإعتماد التالي:

من الباب العشرين ــ وزارة الثقافة

الفصل الثالث ــ الـمديرية العامة للآثار

التصنيف الوظيفي 842 ــ تشغيل التجهيزات، الـمكتبات، الـمتاحف والـمسارح والـمعالـم

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات

/20.000.000/ل.ل

فقط عشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.

الى الباب العشرين ــ وزارة الثقافة

الفصل الثالث ــ الـمديرية العامة للآثار

التصنيف الوظيفي 842 ــ تشغيل التجهيزات، الـمكتبات، الـمتاحف والـمسارح والـمعالـم

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف

للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات

/20.000.000/ل.ل

فقط عشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

يبلّغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 11/9/2020 وزير الثقافة عباس مرتضى