المادة 1
يُنقل في الجزء الأول من قانون موازنة وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار للعام 2020 الإعتماد التالي:
من الباب العشرين ــ وزارة الثقافة
الفصل الثالث ــ الـمديرية العامة للآثار
التصنيف الوظيفي 842 ــ تشغيل التجهيزات، الـمكتبات، الـمتاحف والـمسارح والـمعالـم
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات
/20.000.000/ل.ل
فقط عشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.
الى الباب العشرين ــ وزارة الثقافة
الفصل الثالث ــ الـمديرية العامة للآثار
التصنيف الوظيفي 842 ــ تشغيل التجهيزات، الـمكتبات، الـمتاحف والـمسارح والـمعالـم
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف
النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف
للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات
/20.000.000/ل.ل
فقط عشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.