إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة الـميمونة للتربية ش.م.ل .الـمسـجل بالرقـم 4044/12 تاريخ 26/6/2018 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في برقايل (قضاء عكار) باسم «مدرسة الـميمونة للتربية".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لشركة الـميمونة للتربية ش.م.ل. مركزها عين التينة ــ بيروت بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، نهارية، شتائية، مع حق التـدريـس صـيـفـا خارجية، مختلطة، على العقار رقم/1208/ من منطقة برقايل العقارية (قضاء عكار) باسم «مدرسة الـميمونة للتربية".
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم
تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 آذار 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب