All legislation

قرار Decision No. 140 04/08/2020

تعيين لجنة محمية كفرا الطبيعية في قضاء بنت جبيل

Type
قرار · Decision
Number
140
Date
04/08/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 140 تاريخ 04/08/2020
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 )إحداث وزارة البيئة(،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها(،

بناء على القانون رقم 198 تاريخ 18/11/2011 القاضي بإنشاء «محمية كفرا الطبيعية» في قضاء بنت جبيل،

بناء على التسميات الواردة إلى وزارة البيئة بموجب الكتابين التاليين:

ــ كتاب بلدية كفرا عدد 31/ص/ب تاريخ 15/5/2020 الـمسجل في وزارة البيئة بالرقم 4271/ب تاريخ 23/6/2020 الـمرفق به قرار الـمجلس البلدي رقم 17 تاريخ 28/4/2020,

ــ كتاب جمعية الارض الخضراء رقم 45/2019 تاريخ 15/10/2019 الـمسجل في وزارة البيئة بالرقم 5617/ب تاريخ 16/10/2019,

ــ كتاب التعاونية الزراعية في كفرا تاريخ 25/11/2019 الـمسجل في وزارة البيئة بالرقم 6457/ب تاريخ 17/12/2019,

بناء على اقتراح الـمدير العام رقم 4271/ب/2019 تاريخ 29/7/2020؛

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تـعـيـن لجــنة من الـمتطوعين قوامها:

ــ السيد يوسف أحمد بشير عن بلدية كفرا

ــ السيد امين حسين سبيتي عن بلدية كفرا

ــ الـمهندس حسين علي سويدان عن جمعية الارض الخضراء

ــ الـمهندس محمود ابراهيم سبيتي عن التعاونية الزراعية في كفرا

ــ الـمهندس علي محمد دبوق خبير زراعي وبيئي

المادة 2

تلتزم اللجنة بمهامها الـمحددة في قانـون إنشـاء محمية كفرا الطبيعية رقـم 198 تاريخ 18/11/2011، بالإضافة الى الـمهام الـمحددة في الـملحق رقم (1) الـمرفق مع هذا القرار.

المادة 3

تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي تعده وتعرضه على وزارة البيئة لابداء الرأي والتصديق عليه، وذلك عند اول جلسة لها بعد استلام مهامها.

المادة 4

تقيّم دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الـموارد الطبيعية في الـمديرية العامة للبيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الـميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها الـمحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

4 آب 2020 وزير البيئة دميانوس قطار