All legislation

مرسوم Decree No. 7492 26/02/2021

قبول هبة مقدمة من السفارة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7492
Date
26/02/2021
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7492 تاريخ 26/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة( ،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني بقيمة /14.950/يورو اربعة عشر الفا وتسعماية وخمسون يورو أي ما يعادل /26.379.000/ ل.ل. ستة وعشرون مليونا وثلاثماية وتسعة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

النوع

العدد

16

A4 ARI GPAL QS dossard mono, sangle poitrine

Regulateur 1ere inspiration

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني