إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة( ،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني بقيمة /14.950/يورو اربعة عشر الفا وتسعماية وخمسون يورو أي ما يعادل /26.379.000/ ل.ل. ستة وعشرون مليونا وثلاثماية وتسعة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
النوع
العدد
16
A4 ARI GPAL QS dossard mono, sangle poitrine
Regulateur 1ere inspiration
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني