المادة 1
يـفـتـتـح مـوسـم الصيد البري 2020/2021 للطرائد التي تم تحديدها بالجدول رقم 1 الـمرفق بهذا القرار من 15 أيلول 2020 لغاية 15 شباط 2021، مع مراعاة الحالات الخاصة الـمذكورة أدناه وعلى أن يسمح بممارسته بدءاً من بزوغ الفجر وحتى غروب الشمس.
قرار Decision No. 135 15/09/2020
إن وزير البيئة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 )احداث وزارة البـيئة(،
بناء على القانون رقم 360 تاريخ 1/8/1994 الـمتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى اتفاقية الأمم الـمتحدة للتنوع البيولوجي،
بناء على القانون رقم 23 تاريخ 23/2/1999 الـمتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى اتفاقية رامسار بشأن الاراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور الـمائية،
بناء على القانون رقم 412 تاريخ 5/6/2002 الـمتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى اتفاقية الطيور الـمائية الـمهاجرة الاورو ــ آسيوية/ الافريقية (AEWA) ،
بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) ولا سيما الـمادتين الثالثة والرابعة منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها(،
بناء على الـمرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 (النظام الداخلي للـمجلس الأعلى للصيد البري(،
بناء على الـمرسوم رقم 11987 تاريخ 24/5/2014 (عقد الضمان ضد الأخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري(،
بناء على الـمرسوم رقم 3204 تاريخ 29/5/2018 (تعيين ممثلي الوزارات والـمؤسسات العامة في الـمجلس الأعلى للصيد البري(،
بناء على اللائحة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة IUCN والـمتعلقة بالأنواع الـمهددة بالانقراض عالـمياً،
بناء على اقتراح الـمجلس الأعلى للصيد البري خلال جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/7/2020،
وبعد استشارة الـمجلس الأعلى للصيد البري خلال جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/7/2020 فيما يخص تحديد طرائد الصيد الـمسموح صيدها،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 279/2019ــ2020 تاريخ 28/7/2020،
يقرر ما يلي:
يـفـتـتـح مـوسـم الصيد البري 2020/2021 للطرائد التي تم تحديدها بالجدول رقم 1 الـمرفق بهذا القرار من 15 أيلول 2020 لغاية 15 شباط 2021، مع مراعاة الحالات الخاصة الـمذكورة أدناه وعلى أن يسمح بممارسته بدءاً من بزوغ الفجر وحتى غروب الشمس.
يمنع منعاً باتاً صيد انواع الطيور والحيوانات البرية كافة في جميع الفصول، باستـثـناء تلك الـمحددة في الجدول رقم 1 الـمرفق بهذا القرار والتي يسمح بصيدها فقط خلال موسم الصيد البري. كما يمنع على اي كان الاتجار بالطرائد مهما كان مصدرها.
عـمـلاً بـالـمـادة السـادسـة مـن قانون نظام الصيد البري، يجب ان يكون الصياد حائزاً عـلـى رخصة صيد من وزارة البيئة وفقاً للأنظمة الـمرعية الاجراء مستندة على رخصة قانونية بحمل السلاح من الجهات الـمعنية، وعلى بوليصة تأمين ضد الغير الـمـحـددة فـي الـمـرسـوم رقــم 11987 تاريخ 24/5/2014 لـمتعلق بعقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري. اضافةً الى شهادة بنجاح الامتحان الذي يخضع له الزاماً كل طالب رخصة صيد بري عند التقدم للحصول على رخصة الصيد للـمرة الاولى بعد صدور القانون رقم 580/2004.
يمنع الصيد طوال السنة في الـمحميات الطبيعية والغابات الـمحمية والـمناطق الـمهمة للطيور والحمى والـمناطق الطبيعية الـمصنفة على لائحة التراث العالـمي والاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية وجميع الاماكن الـمحظور الصيد فيها وفقاً للـمادة الثامنة من قانون نظام الصيد البري في لبنان رقم 580 تاريخ 25/2/2004، وفي الاراضي التي يمنع الصيد فيها بناءً لطلب من مالكيها أو مستـثمريها بمن فيهم البلديات استناداً على الـمادة الرابعة البند ج ــ الفقرة 3 والـمادة السابعة من القانون نفسه ووفقاً لقرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/2012، وفي الـمناطق التي تحددها وزارة الدفاع الوطني.
لا يجوز بأي حال من الأحوال لـمالك العقار أو مالك حق الانتفاع به صيد الطيور والحيوانات التي لا تدخل ضمن طرائد الصيد موضوع الجدول رقم 1 الـمرفق بهذا القرار حتى ولو كانت عابرة فوق ارضه أو عليها وذلك على اعتبار أنها ليست ملكاً لأحد.
ان أي مخالفة لهذا القرار تخضع مرتكبها لأحكام العقوبات الـمرعية الإجراء لا سيما تلك الـمنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون نظام الصيد البري رقم 580/2004، وتقوم العناصر الـمذكورة في الـمادة الثامنة عشرة من الفصل الـمذكور بمراقبة تطبيق هذا القرار وتنظيم محاضر الضبط بالـمخالفين واحالتهم الى الـمراجع الـمختصة، فضلاً عن أن صيد اي نوع من انواع الطيور والحيوانات الـممنوع صيدها أو الاتجار بطرائد الصيد خلافاً لاحكام الـمادة الثانية من هذا القرار يؤدي الى مصادرة الطيور والحيوانات الـمهددة بالانقراض وتلك الـممنوع صيدها وتسليمها الى وزارة البيئة لاتخاذ الإجراء الـمناسب:
ــ لاطلاقها اذا كانت حية، في إحدى الـمحميات الطبيعية بناءً للـموئل الـمناسب لها، وذلك عبر وزارة البيئة بعد وضع ملف لها.
ــ لإتلافها اذا كانت ميتة أو تسليمها الى الـمجلس الوطني للبحـوث العلـمـيـة لإجراء الدراسات الـمناسبة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
15 أيلول 2020 وزير البيئة دميانوس قطار