إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة «دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية» ممثلة بالسيد أحمد الناطور، مدير العمليات بالشركة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر (حاسوب) عدد 2.
تـقـدر قيمة الهبة التقريبية بـ //1.178.20// د.أ. أي ما يعادل /1.776.137/ ل.ل. (مليون وسبعماية وستة وسبعون ألفا ومئة وسبعة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: شربل وهبه
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني