إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة( ،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من السفارة الهولندية الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني بقيمة /17.000/ سبعة عشر الاف دولارا اميركيا أي ما يعادل /25.628.000/ ل.ل. خمسة وعشرون مليونا وستماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن مجموع من معدات الإنقاذ الجبلي .
(مفصلة بالجدول الـمرفق)
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني