All legislation

قرار Decision No. 89 01/09/2020

تعديل اسم جمعية «نادي البقاع الرياضي» ليصبح «نادي النبي شيت الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
01/09/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 01/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2019 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على قرار الترخيص رقم 509/د تاريخ 1/8/1986 وتعديلاته (ترخيص الجمعية(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2269/د تاريخ 18/8/2020,

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها الـمنعقدة بتاريخ 12/8/2020,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي البقاع الرياضي»، مركزها: النبي شيت، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع ، ليصبح: نادي النبي شيت الرياضي"

دون تغيير في الـمكان والالعاب الرياضية الـمرخصة لـمزاولتها:

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان