المادة 1
يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي البقاع الرياضي»، مركزها: النبي شيت، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع ، ليصبح: نادي النبي شيت الرياضي"
دون تغيير في الـمكان والالعاب الرياضية الـمرخصة لـمزاولتها:
قرار Decision No. 89 01/09/2020
إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2019 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على قرار الترخيص رقم 509/د تاريخ 1/8/1986 وتعديلاته (ترخيص الجمعية(,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2269/د تاريخ 18/8/2020,
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها الـمنعقدة بتاريخ 12/8/2020,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي البقاع الرياضي»، مركزها: النبي شيت، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع ، ليصبح: نادي النبي شيت الرياضي"
دون تغيير في الـمكان والالعاب الرياضية الـمرخصة لـمزاولتها:
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 ايلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان