All legislation

قرار Decision No. 90 02/09/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «التايكواندو»

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
02/09/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 188-189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 02/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتايكواندو الـمسجل بالرقم 1245/د تاريخ 8/7/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «التايكواندو»، الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الإتحاد اللبناني للتايكواندو»، كما يلي:

1ــ محافظة بيروت

1ــ نادي التعاضد الرياضي

2ــ نادي القلب الأقدس في بيروت

3ــ نادي الاشرفية الرياضي

4ــ نادي النسر الأسود الرياضي

5ــ نادي اللواء

6ــ جمعية أبناء نبتون

7ــ نادي العهد الرياضي

8ــ نادي الشباب الرياضي

9ــ النادي الرياضي

10ــ نادي الجولف اللبناني سبورتنغ كلوب أوف بيروت

2ــ محافظة جبل لبنان:

11ـ جميعة الأدب والرياضة ـ كفرشيما/ بعبدا

12ــ نادي السيدة للراهبات الأنطوانيات الرياضي / بعبدا

13ــ نادي الراية الرياضي ــ برج البراجنة

14ــ نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة / بعبدا

15ــ نادي ابو زرعه الرياضي ــ الحازمية/ بعبدا

16ــ نادي البشارة الرياضي ــ الابيض ــ حارة حريك/ بعبدا

17ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة ــ /بعبدا.

18ــ نادي قصير الرياضي ــ برج البراجنة/ بعبدا

19ــ نادي هوبس الرياضي ــ الشياج/ بعبدا

20ــ نادي سيدة النجاة الرياضي ــ الحدث/ بعبدا

21ــ نادي سكوادرا الرياضي ــ الحازمية/ بعبدا

22ــ نادي الروضة الرياضي ــ الدكوانة/ الـمتن

23ــ نادي الشباب التقني ــ الدكوانة/ الـمتن

24ــ نادي الـمريميين الرياضي ــ ديك الـمحدي الـمتن

25ــ نادي الأجيال ــ بيت شباب/ الـمتن

26ــ نادي مون لاسال الـريـاضــي ــ عـيـن سـعـاده /الـمتن

27ــ نادي الفرير الرياضي ــ بيت مري/ الـمتن

28ــ نادي غولدن بادي الرياضي ــ الدكوانة/ الـمتن

29ــ نادي أنور الرياضي ــ برمانا/ الـمتن

30ــ جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب ــ الدكوانة مار روكز

31ــ نادي انترانيك الرياضي ــ سن الفيل/ الـمتن

32ــ نادي تابكون الرياضي ــ الـمنصورية/ الـمتن

33ــ نادي ليبانيز تايكواندو كوان ــ الرابية/ الـمتن

34ــ نادي خريجي الـمؤسسة اللبنانية الحديثة ــ الفنار/ الـمتن

35ــ نادي بودو دوجو ــ سد البوشرية/ الـمتن

36ــ النادي اللبناني للفنون القتالية الـمختلطة ــ الديشونية

37ــ نادي هوبس الرياضي ــ انطلياس/ الـمتن

38ــ نادي كومبات أرينا الرياضي ــ الزلقا/ الـمتن

39ــ نادي أنترانيك الرياضي ــ انطلياس/ الـمتن

40ــ نادي الـمطيلب كونتري كلوب ــ الـمطيلب/ الـمتن

41ــ جمعية مارينا سبورتس كلوب ــ ضبية/ الـمتن

42ــ نادي الشباب الرياضي ــ ذوق مصبح/ كسروان

43ــ نادي بودا الرياضي ــ أدما /كسروان

44ــ نادي شاريته الرياضي ــ ذوق مكايل/ كسروان

45ــ نادي ديكاتلون الرياضي ــ أدونيس/ كسروان

46ــ نادي زوق مكايل الرياضي/ كسروان

47ــ نادي اللويزة ــ ذوق مصبح/ كسروان

48ــ نادي الكرامة الرياضي ــ الشويفات/ عاليه

3ــ محافظة البقاع:

49ــ نادي اللواء الرياضي ــ الرفيد/ راشيا

50ــ نادي الإسراء الرياضي ــ العين/ بعلبك

4ــ محافظتا الجنوب والنبطية:

51ــ نادي اللواء الرياضي ــ صيدا

52ــ نادي عطالله جيم الرياضي ــ مرجعيون/النبطية

5ــ محافظة الشمال:

53ــ نادي الناووس ــ عين عكرين/ الكورة

المادة 2

تحدد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «التايكواندو» التي لـم يمر سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، وغير الـمنضمة الى الاتحاد الـمعني لغاية تاريخه، ويطبق عليها البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 كما يلي:

* "نادي النجوم الرياضي» ــ العمروسية/ بعبدا: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 163/1/2019 تاريخ 2/12/2019.

* النادي اللبناني الأسترالي الرياضي ــ عرمون/ عاليه: مرخص باللعبة بتاريخ 28/8/2019.

* «نادي أكاديمية الحزام الاسود» ــ عاليه: مرخص باللعبة بتاريخ 4/5/2020.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ايلول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان