All legislation

مرسوم Decree No. 7583 16/03/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة ـ مديرية الصحة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7583
Date
16/03/2021
Official Gazette
Issue 12, 25/03/2021, p. 792-793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7583 تاريخ 16/03/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات...)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

726.739.000/ل.ل.

فقط سبعماية وستة وعشرون مليون وسبعماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة

الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة

الوظيفة 760 ــ الصحة غير الـمصنفة

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع 61 مراقب صحي لتسديد الـمبالغ الـمستحقة لهم من الفترة الـمـمـتـدة مـن 7/12/2018 ولغاية 19/8/2019 وذلك وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1248/2020 تاريخ 30/12/2020 .

726.739.000/ل.ل.

فقط سبعماية وستة وعشرون مليون وسبعماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الصحة العامة الامضاء: حمد حسن وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني