المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
726.739.000/ل.ل.
فقط سبعماية وستة وعشرون مليون وسبعماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة
الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة
الوظيفة 760 ــ الصحة غير الـمصنفة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع 61 مراقب صحي لتسديد الـمبالغ الـمستحقة لهم من الفترة الـمـمـتـدة مـن 7/12/2018 ولغاية 19/8/2019 وذلك وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1248/2020 تاريخ 30/12/2020 .
726.739.000/ل.ل.
فقط سبعماية وستة وعشرون مليون وسبعماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية