إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)لا سيما الـمادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة( ،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات والـمالية والصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من شركة Capsule of Hope الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني قيمتها الاجمالية/417.575/ ل.ل. فقط اربعماية وسبعة عشر الفا وخمسماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع
الهبة العدد
Mebo
5
Biafine
5
Betadine Ointmint
1
Betadine Antiseptic Solution
10
NS 1L
2
NS ml
10
Sterile Gauze 30x30
10
Fusidin Ointment
5
Baneocin Ointment
5
Fucidin Cream
2
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني
وزير الصحة العامة
الامضاء: حمد حسن