All legislation

مرسوم Decree No. 7494 26/02/2021

قبول هبة مقدمة من شركة Capsule of Hope لصالح وزارة الداخلية والبلديات الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز الجديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
7494
Date
26/02/2021
Official Gazette
Issue 10, 11/03/2021, p. 660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7494 تاريخ 26/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة( ،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات والـمالية والصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من شركة Capsule of Hope الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني قيمتها الاجمالية/417.575/ ل.ل. فقط اربعماية وسبعة عشر الفا وخمسماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع

الهبة العدد

Mebo

5

Biafine

5

Betadine Ointmint

1

Betadine Antiseptic Solution

10

NS 1L

2

NS ml

10

Sterile Gauze 30x30

10

Fusidin Ointment

5

Baneocin Ointment

5

Fucidin Cream

2

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن